نعم يتعدى وجوب صلة الأرحام إلى القرابة بالحد المذكور ، ويكتفي بالسلام ونحوه ، ولا يجب ما زاد على ذلك إلاّ إذا كان في تركه قطيعة عرفاً ، فالأحوط وجوباً عدم تركه .
إذا كانت الأموال قد تلفت باستخدامها في المؤنة فلا يجب الخمس فيها ، وإذا كانت قد تلفت من دون ذلك فالخمس مضمون عليه فيما إذا كانت قد تعلق الخمس عليها بمرور سنة من بعد الربح ، فيجب عليه أداء الخمس حينئذ .